الشيخ الكليني
302
الكافي ( دار الحديث )
وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ « 1 » مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ « 2 » » . « 3 » 9084 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي « 4 » وَدِيعَةً ، وَقَالَ « 5 » الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ « 6 » عَلَيْكَ قَرْضاً ؟ قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً » . « 7 » 9085 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ « 8 » ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « جن » : « ولم يكن » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم » . وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم » . وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً . وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة . لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور . وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع . ولا يخفى بعده . ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص . وهو أيضاً بعيد » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 789 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 874 ، ح 18471 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 79 ، ح 24199 . ( 4 ) . في حاشية « جن » : « عنده » . ( 5 ) . في « ط » : « قال » بدون الواو . ( 6 ) . في الوسائل : + « لي » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 788 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 305 ، ح 4092 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 875 ، ح 18472 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 85 ، ح 24212 . ( 8 ) . هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين » . وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 408 ، الرقم 622 ؛ رجال الطوسي ، ص 402 ، الرقم 5900 . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 180 ، ح 791 ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام . ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع من الكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد في الكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة . فقارن على سبيل المثال ، ما ورد في الكافي ، ح 4375 ؛ مع ما ورد في من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 141 ، ح 393 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 686 . وما ورد في الكافي ، ح 8584 ؛ مع التهذيب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1067 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 67 ، ح 224 . وما ورد في الكافي ، ح 8826 ؛ مع التهذيب ج 6 ، 196 ، ح 432 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 144 .